المادة 91 – تدابير الاحتراز هي:
1 – التدابير السالبة للحرية او المقيدة لها.
2 – التدابير السالبة للحقوق.
3 – التدابير المادية.
ولا يجوز الحكم بتدبير احترازي الا في الاحوال التي ينص عليها القانون. ويجب النص عليه في الحكم. ولا يحكم بتدبير احترازي الا اذا ثبت ان الشخص قد ارتكب فعلا يعد جريمة قانونا وان حالته تنذر بارتكابه جريمة اخرى.
الموضوع: تدابیر الاحتراز,التدابیر السالبة للحرية,التدابیر السالبة للحقوق,التدابیر المادية,الحكم بتدبير احترازي