المادة 99

معرف المادة: 8565

رقم المادة : 210

المادة 99 – اسقاط الولاية او الوصاية او القوامة هو حرمان الشخص من ممارسة هذه الحقوق بالنسبة لمن وقعت الجريمة عليه او بالنسبة لغيره من القاصرين او فاقدي الاهلية. ويحكم بهذا التدبير اذا ارتكب الشخص جريمة عمدية ضد من هو تحت ولايته او وصايته او قوامته او اذا ثبت ان بقاء هذه الحقوق لديه يشكل خطرا على مصلحة القاصر او فاقد الاهلية. ويجوز للمحكمة ان تقرر اعادة هذه الحقوق للشخص بعد مضي سنتين من تاريخ اسقاطها اذا ثبت لها ان الاسباب التي ادت الى الاسقاط قد زالت.

الموضوع: اسقاط الولاية,اسقاط الوصاية,اسقاط القوامة,حرمان از حقوق قانونی,خطر بر مصلحت قاصر