المادة 100 – حظر ممارسة مهنة او حرفة هو منع الشخص من ممارسة عمله الذي يتطلب اجازة من السلطات العامة او الذي يخضع لاشرافها لمدة لا تقل عن سنة ولا تزيد على خمس سنوات. ويحكم بهذا التدبير اذا ارتكب الشخص جريمة بسبب ممارسة مهنته او حرفته او بمناسبتها وكان في استمرار ممارسته لها خطر على الامن او الصحة العامة. ويجوز للمحكمة ان تقرر الغاء هذا الحظر بعد مضي سنة من تاريخ بدئه اذا ثبت لها ان سلوك الشخص يدعو الى الثقة بتقويم نفسه.
الموضوع: حظر ممارسة مهنة او حرفة,منع الشخص من ممارسة عمله,تدبير الحظر,الغاء الحظر بعد مضي سنة