المادة 96 – الالزام بالعمل هو تكليف الشخص بالقيام بعمل معين في احد المشروعات العامة او في احدى المؤسسات الحكومية لمدة لا تقل عن ستة اشهر ولا تزيد على سنتين. ويحكم بهذا التدبير في الجرائم التي ينص عليها القانون. ويجب ان يكون العمل متناسبا مع قدرة الشخص وحالته الصحية. ويجوز للمحكمة ان تقرر الغاء هذا التدبير او تقصير مدته بعد مضي نصف المدة المحكوم بها اذا ثبت لها ان سلوك الشخص يدعو الى الثقة بتقويم نفسه.
الموضوع: الزام بالعمل في المشاريع العامة,مدة العمل الإلزامي,تناسب العمل مع قدرة الشخص وحالته الصحية,إمكانية إلغاء التدبير أو تقصير مدته