المادة 95 – المراقبة هي وضع الشخص تحت ملاحظة الشرطة في مكان اقامته او في مكان اخر تعينه المحكمة لمدة لا تقل عن سنة ولا تزيد على خمس سنوات. ويحكم بهذا التدبير في الجرائم التي ينص عليها القانون. ويتبع في تنفيذ المراقبة الاحكام المنصوص عليها في قانون مراقبة الشرطة. ويجوز للمحكمة ان تقرر الغاء المراقبة او تقصير مدتها بعد مضي سنة من تاريخ بدئها اذا ثبت لها ان سلوك الشخص يدعو الى الثقة بتقويم نفسه.
الموضوع: المراقبة,تحديد مدة المراقبة,إلغاء المراقبة,تقصير مدة المراقبة,سلوك الشخص