المادة 86

معرف المادة: 8552

رقم المادة : 210

المادة 86 – يجوز للمحكمة التي اصدرت الحكم بوقف التنفيذ ان تقرر الغاءه في الاحوال الاتية: 1 – اذا ارتكب المحكوم عليه خلال مدة وقف التنفيذ جريمة عمدية حكم عليه عنها بالسجن او بالحبس لمدة تزيد على ثلاثة اشهر. 2 – اذا ظهر خلال مدة وقف التنفيذ ان المحكوم عليه كان قد صدر ضده قبل ذلك حكم مما نص عليه في المادة السابقة ولم تكن المحكمة قد علمت به. ويصدر قرار الالغاء بناء على طلب الادعاء العام او من تلقاء نفسها. ويترتب على الغاء وقف التنفيذ تنفيذ العقوبة المحكوم بها وجميع العقوبات التبعية والتكميلية التي كان قد شملها وقف التنفيذ.

الموضوع: اجازه لغو وقف اجرای حکم در صورت ارتکاب جرم عمدی,اجازه لغو وقف اجرای حکم در صورت عدم اطلاع دادگاه از حکم قبلی,تأثیر لغو وقف اجرای حکم بر اجرای مجازات اصلی و تبعی,درخواست لغو وقف اجرای حکم توسط دادستان یا به صورت خودکار