المادة 98 – التدابير السالبة للحقوق هي:
1 – اسقاط الولاية او الوصاية او القوامة.
2 – حظر ممارسة مهنة او حرفة.
3 – سحب رخصة القيادة.
4 – سحب رخصة حمل السلاح.
ويحكم بهذه التدابير في الجرائم التي ينص عليها القانون وبالشروط المبينة فيه.
الموضوع: اسقاط الولاية,حظر ممارسة مهنة,سحب رخصة القيادة,سحب رخصه حمل السلاح