المادة 92 – التدابير السالبة للحرية او المقيدة لها هي:
1 – الحجز في مأوى علاجي.
2 – حظر الاقامة في مكان معين.
3 – المراقبة.
4 – الالزام بالعمل.
5 – الايداع في مؤسسة اصلاحية.
ويتبع في تنفيذ هذه التدابير الاحكام المنصوص عليها في القوانين الخاصة بها.
الموضوع: التدابير السالبة للحرية,الحجز في مأوى علاجي,حظر الاقامة في مكان معين,المراقبة,الالزام بالعمل,الايداع في مؤسسة اصلاحية