المادة 92

معرف المادة: 8558

رقم المادة : 210

المادة 92 – التدابير السالبة للحرية او المقيدة لها هي: 1 – الحجز في مأوى علاجي. 2 – حظر الاقامة في مكان معين. 3 – المراقبة. 4 – الالزام بالعمل. 5 – الايداع في مؤسسة اصلاحية. ويتبع في تنفيذ هذه التدابير الاحكام المنصوص عليها في القوانين الخاصة بها.

الموضوع: التدابير السالبة للحرية,الحجز في مأوى علاجي,حظر الاقامة في مكان معين,المراقبة,الالزام بالعمل,الايداع في مؤسسة اصلاحية