المادة 87

معرف المادة: 8553

رقم المادة : 210

المادة 87 – اذا انقضت مدة وقف التنفيذ دون ان يصدر قرار بالغائه اعتبر الحكم كأن لم يكن وسقطت جميع اثاره الجنائية. ومع ذلك فلا اثر لذلك على ما يكون قد نفذ من تعويضات او رد او مصادرة.

الموضوع: انقضای مدت وقف اجرای حکم,سقوط آثار جنایی حکم,عدم تأثیر بر تعهدات مالی,عدم الغای حکم در صورت عدم صدور قرار