المادة 93

معرف المادة: 8559

رقم المادة : 210

المادة 93 – الحجز في مأوى علاجي هو ايداع الشخص في مستشفى للامراض العقلية او في مصحة او في اي مؤسسة علاجية اخرى مخصصة لهذا الغرض قانونا لتلقي العلاج اللازم لحالته. ويحكم بهذا التدبير على من ارتكب جريمة وهو في حالة فقد الادراك او الارادة لجنون او عاهة في العقل او لغير ذلك من الاسباب المنصوص عليها في المادة (60). كما يحكم به على من كان وقت ارتكاب الجريمة مصابا بنقص في ادراكه او ارادته بسبب ضعف عقلي او غيره مما ينقص مسؤوليته الجنائية. ويستمر الحجز حتى يثبت شفاء الشخص او ان حالته لم تعد تشكل خطرا على الامن، وذلك بقرار من المحكمة بناء على تقرير طبي. ويجوز للمحكمة ان تقرر وضع الشخص تحت المراقبة بعد خروجه من المأوى العلاجي لمدة لا تزيد على سنتين.

الموضوع: الحجز في مأوى علاجي,إيداع الشخص في مستشفى للأمراض العقلية,حكم الحجز على من ارتكب جريمة في حالة فقد الإدراك,استمرار الحجز حتى إثبات الشفاء