المادة 89

معرف المادة: 8555

رقم المادة : 210

المادة 89 – يجوز للمحكمة التي اصدرت الحكم بتأجيل النطق بالعقوبة ان تقرر النطق بها في الاحوال الاتية: 1 – اذا ارتكب المحكوم عليه خلال مدة التأجيل جريمة عمدية حكم عليه عنها بالسجن او بالحبس لمدة تزيد على ثلاثة اشهر. 2 – اذا اخل المحكوم عليه بالشروط التي وضعتها المحكمة خلال مدة التأجيل. 3 – اذا ظهر خلال مدة التأجيل ان المحكوم عليه كان قد صدر ضده قبل ذلك حكم مما نص عليه في المادة (85) ولم تكن المحكمة قد علمت به. ويصدر قرار النطق بالعقوبة بناء على طلب الادعاء العام او من تلقاء نفسها. ويترتب على النطق بالعقوبة تنفيذها وجميع اثارها الجنائية.

الموضوع: جواز النطق بالعقوبة في حالات معينة,ارتكاب جريمة عمدية خلال فترة التأجيل,إخلال المحكوم عليه بالشروط المحددة من المحكمة,صدور حكم سابق ضد المحكوم عليه دون علم المحكمة