المادة 97 – الايداع في مؤسسة اصلاحية هو وضع الحدث الذي ارتكب جريمة في احدى المؤسسات المخصصة لهذا الغرض قانونا لتلقي التربية والتعليم والتدريب المهني اللازم لتقويمه. ويتبع في هذا الشأن الاحكام المنصوص عليها في قانون الاحداث.
الموضوع: الايداع في مؤسسة اصلاحية,وضع الحدث الذي ارتكب جريمة,المؤسسات المخصصة لتلقي التربية والتعليم والتدريب المهني,تقويم الحدث