المادة 88

معرف المادة: 8554

رقم المادة : 210

المادة 88 – للمحكمة عند الحكم بالادانة في جناية او جنحة ان تقرر تأجيل النطق بالعقوبة لمدة لا تزيد على ثلاث سنوات تبدأ من تاريخ صيرورة الحكم بالادانة نهائيا. ويجب النص على تأجيل النطق بالعقوبة في الحكم وبيان الاسباب التي استندت اليها المحكمة في ذلك. ولا يجوز تأجيل النطق بالعقوبة الا اذا توافرت الشروط المنصوص عليها في المادة (85). ويجوز للمحكمة ان تلزم المحكوم عليه خلال مدة التأجيل بتقديم تعهد بالمحافظة على الامن وحسن السلوك او باي شرط اخر تراه كفيلا بتقويم نفسه.

الموضوع: تأجيل النطق بالعقوبة,شروط تأجيل النطق بالعقوبة,تعهد المحكوم عليه,بيان اسباب تأجيل النطق بالعقوبة