أحكام القانون

البحث في المحتوى🔎
ازالة
ازالة

المادة 41

متن المادە :

المادة 41 اذا عدل الزوجان او احدهما عن رغبته في ضم الصغير خلال فترة التجربة او تبين لمحكمة الاحداث ان مصلحة الصغير غير متحققة في ذلك فعليها الغاء قرارها بالضم وتسليم الصغير الى اية مؤسسة اجتماعية معدة لهذا الغرض.

المادة 42

متن المادە :

المادة 42 اذا وجدت محكمة الاحداث بعد انقضاء فترة التجربة ان مصلحة الصغير متحققة برغبة الزوجين الاكيدة في ضمه اليهما تصدر قرارها بالضم.

المادة 43

متن المادە :

المادة 43 يترتب على ضم الصغير التزام طالبي الضم بما ياتي : اولا – الانفاق على الصغير الى ان تتزوج الانثى او تعمل والى ان يصل الغلام الحد الذي يكسب فيه امثاله ما لم يكن طالب علم او عاجزا عن الكسب لعلة في جسمه او عاهة في عقله ففي هذه الحالة يستمر الانفاق عليه لحين حصول طالب العلم الشهادة الاعدادية كحد ادنى او بلوغه السن التي تؤهله للحصول عليها وحتى يصبح العاجز قادرا على الكسب. ثانيا – الايصاء للصغير بما يساوي حصة اقل وارث على ان لا تتجاوز ثلث التركة وتكون واجبة لا يجوز الرجوع عنها.

المادة 44

متن المادە :

المادة 44 يتم الاقرار بنسب مجهول النسب امام محكمة الاحداث وفق قانون الاحوال الشخصية.

المادة 45

متن المادە :

المادة 45 يعتبر الصغير مجهول النسب مسلما عراقيا ما لم يثبت خلاف ذلك.

المادة 46

متن المادە :

المادة 46 على محكمة الاحداث ارسال نسخة من قرارها بالضم او بالاقرار بالنسب الى مديرية الجنسية والاحوال المدنية العامة لقيده في سجلاتها.

المادة 47

متن المادە :

المادة 47 اولا – لا تقام الدعوى الجزائية على من لم يكن وقت ارتكاب الجريمة قد اتم التاسعة من عمره. ثانيا – اذا ارتكب الصغير فعلا يعاقب عليه القانون فعلى المحكمة ان تقرر تسليمه الى وليه ليقوم بتنفيذ ما تقرره المحكمة من توصيات للمحافظة على حسن سلوكه بموجب تعهد مقترن بضمان مالي لا يقل عن مائتي دينار ولا يزيد على خمسمائة دينار لمدة لا تقل عن سنتين ولا تزيد على خمس سنوات.(5)

المادة 48

متن المادە :

المادة 48 يسلم الحدث فور القبض عليه الى شرطة الاحداث في الاماكن التي توجد فيها شرطة احداث لتتولى احضاره امام قاضي التحقيق او محكمة الاحداث.

المادة 49

متن المادە :

المادة 49 الاحكام المرتبطة بالمادة اولا – يتولى التحقيق في قضايا الاحداث قاضي تحقيق الاحداث، وفي حالة عدم وجوده يتولى قاضي التحقيق او المحقق ذلك. ثانيا – يجوز تشكيل محكمة تحقيق احداث بامر من وزير العدل في الاماكن التي يعينها.

المادة 50

متن المادە :

المادة 50 يجوز اجراء التحقيق في غير مواجهة الحدث في الجرائم المخلقة بالاخلاق والاداب العامة على ان يحضر التحقيق من يحق له الدفاع عنه. وعلى محكمة التحقيق تبليغ الحدث بالاجراء المتخذ بحقه.

المادة 51

متن المادە :

المادة 51 اولا – على قاضي التحقيق عند اتهام حدث بجناية وكانت الادلة تكفي لاحالته على محكمة الاحداث ان يرسله الى مكتب دراسة الشخصية. ثانيا – لقاضي التحقيق عند اتهام حدث بجنحة ان يرسله الى مكتب دراسة الشخصية اذا كانت الادلة تكفي لاحالته على محكمة الاحداث وكانت ظروف القضية او حالة الحدث تستدعي ذلك.

المادة 52

متن المادە :

المادة 52 اولا – لا يوقف الحدث في المخالفات ويجوز توقيفه في الجنح والجنايات لغرض فحصه ودراسة شخصيته او عند تعذر وجود كفيل له. ثانيا – يوقف الحدث المتهم بجناية عقوبتها الاعدام اذا كان عمره قد تجاوز الرابعة عشرة. ثالثا – ينفذ قرار توقيف الحدث في دار الملاحظة. اما في الاماكن التي لا يوجد فيها دار ملاحظة فتتخذ التدابير لمنع اختلاط الحدث مع الموقوفين بالغي سن الرشد.

المادة 53

متن المادە :

المادة 53 اذا اتهم حدث مع احد بالغ سن الرشد بارتكاب جريمة فعلى قاضي التحقيق تفريق الدعوى واحالة كل منهما على المحكمة المختصة.

المادة 54

متن المادە :

المادة 54 الاحكام المرتبطة بالمادة تنعقد محكمة الاحداث برئاسة قاضٍ من الصنف الثالث في الاقل وعضوين احدهما من القانونيين والاخر من المختصين بالعلوم ذات الصلة بشؤون الاحداث، ولهما خبرة لا تقل عن خمس سنوات . وتنظر في الجنايات وتفصل بصفة تمييزية بقرارات قاضي التحقيق وفق احكام هذا القانون (6)

المادة 55

متن المادە :

المادة 55 يتم تسمية رئيس وعضوي محكمة الاحداث الاصليين والاحتياط ببيان يصدره وزير العدل بناء على اقتراح رئيس محكمة الاستئناف.

المادة 56

متن المادە :

المادة 56 ينظر قاضي محكمة الاحداث في الجنح وقضايا المشردين ومنحرفي السلوك والقضايا الاخرى التي نص عليها هذا القانون.

المادة 57

متن المادە :

المادة 57 ينظر قاضي الجنح في الوحدة الادارية التي لا توجد فيها محكمة احداث في المخالفات والجنح المعاقب عليها بالحبس مدة لا تزيد على ثلاث سنوات ويطبق بشانها احكام هذا القانون.

المادة 58

متن المادە :

المادة 58 تجري محاكمة الحدث في جلسة سرية بحضور وليه او احد اقاربه ان وجد ومن ترتاي المحكمة حضورهم من المعنيين بشؤون الاحداث.

المادة 59

متن المادە :

المادة 59 لمحكمة الاحداث اجراء المحاكمة في غير مواجهة الحدث في الجرائم المخلة بالاخلاق والاداب العامة على ان يحضر المحاكمة من يحق له الدفاع عنه وعلى المحكمة احضار الحدث لتبليغه بالاجراء المتخذ بحقه.

المادة 60

متن المادە :

المادة 60 لمحكمة الاحداث ان تقبل للدفاع عن الحدث وليه او احد اقاربه او احد ممثلي المؤسسات الاجتماعية دون حاجة الى وكالة خطية، مع مراعاة احكام المادة ( 144 ) من قانون اصول المحاكمات الجزائية.