المادة 54
الاحكام المرتبطة بالمادة
تنعقد محكمة الاحداث برئاسة قاضٍ من الصنف الثالث في الاقل وعضوين احدهما من القانونيين والاخر من المختصين بالعلوم ذات الصلة بشؤون الاحداث، ولهما خبرة لا تقل عن خمس سنوات . وتنظر في الجنايات وتفصل بصفة تمييزية بقرارات قاضي التحقيق وفق احكام هذا القانون (6)
الموضوع: محكمة الاحداث,رئاسة قاضٍ من الصنف الثالث,عضوين من القانونيين والمختصين,فصل في الجنايات,قرارات قاضي التحقيق