المادة 59
لمحكمة الاحداث اجراء المحاكمة في غير مواجهة الحدث في الجرائم المخلة بالاخلاق والاداب العامة على ان يحضر المحاكمة من يحق له الدفاع عنه وعلى المحكمة احضار الحدث لتبليغه بالاجراء المتخذ بحقه.
الموضوع: اجراء المحاكمة في غير مواجهة الحدث,حضور من يحق له الدفاع عن الحدث,احضار الحدث لتبليغه بالاجراء المتخذ بحقه