المادة 59

معرف المادة: 8344

رقم المادة : 207

المادة 59 لمحكمة الاحداث اجراء المحاكمة في غير مواجهة الحدث في الجرائم المخلة بالاخلاق والاداب العامة على ان يحضر المحاكمة من يحق له الدفاع عنه وعلى المحكمة احضار الحدث لتبليغه بالاجراء المتخذ بحقه.

الموضوع: اجراء المحاكمة في غير مواجهة الحدث,حضور من يحق له الدفاع عن الحدث,احضار الحدث لتبليغه بالاجراء المتخذ بحقه