المادة 46

معرف المادة: 8331

رقم المادة : 207

المادة 46 على محكمة الاحداث ارسال نسخة من قرارها بالضم او بالاقرار بالنسب الى مديرية الجنسية والاحوال المدنية العامة لقيده في سجلاتها.

الموضوع: إرسال نسخة من قرار محكمة الاحداث,قيد في سجلات مديرية الجنسية والاحوال المدنية