المادة 49

معرف المادة: 8334

رقم المادة : 207

المادة 49 الاحكام المرتبطة بالمادة اولا – يتولى التحقيق في قضايا الاحداث قاضي تحقيق الاحداث، وفي حالة عدم وجوده يتولى قاضي التحقيق او المحقق ذلك. ثانيا – يجوز تشكيل محكمة تحقيق احداث بامر من وزير العدل في الاماكن التي يعينها.

الموضوع: تحقيق في قضايا الاحداث,تشكيل محكمة تحقيق احداث