المادة 49
الاحكام المرتبطة بالمادة
اولا – يتولى التحقيق في قضايا الاحداث قاضي تحقيق الاحداث، وفي حالة عدم وجوده يتولى قاضي التحقيق او المحقق ذلك.
ثانيا – يجوز تشكيل محكمة تحقيق احداث بامر من وزير العدل في الاماكن التي يعينها.
الموضوع: تحقيق في قضايا الاحداث,تشكيل محكمة تحقيق احداث