المادة 58

معرف المادة: 8343

رقم المادة : 207

المادة 58 تجري محاكمة الحدث في جلسة سرية بحضور وليه او احد اقاربه ان وجد ومن ترتاي المحكمة حضورهم من المعنيين بشؤون الاحداث.

الموضوع: محاكمة الحدث في جلسة سرية,حضور ولي الحدث أو أحد أقاربه,حضور المعنيين بشؤون الأحداث