المادة 48

معرف المادة: 8333

رقم المادة : 207

المادة 48 يسلم الحدث فور القبض عليه الى شرطة الاحداث في الاماكن التي توجد فيها شرطة احداث لتتولى احضاره امام قاضي التحقيق او محكمة الاحداث.

الموضوع: تسليم الحدث الى شرطة الاحداث,احضار الحدث امام قاضي التحقيق او محكمة الاحداث