المادة 56

معرف المادة: 8341

رقم المادة : 207

المادة 56 ينظر قاضي محكمة الاحداث في الجنح وقضايا المشردين ومنحرفي السلوك والقضايا الاخرى التي نص عليها هذا القانون.

الموضوع: نظر قاضي محكمة الاحداث در جنح و قضايا مشردين و منحرفين سلوک و قضايا ديگر