المادة 53

معرف المادة: 8338

رقم المادة : 207

المادة 53 اذا اتهم حدث مع احد بالغ سن الرشد بارتكاب جريمة فعلى قاضي التحقيق تفريق الدعوى واحالة كل منهما على المحكمة المختصة.

الموضوع: تفريق الدعوى,احالة الحدث والمحكوم عليه الى المحكمة المختصة