المادة 60
لمحكمة الاحداث ان تقبل للدفاع عن الحدث وليه او احد اقاربه او احد ممثلي المؤسسات الاجتماعية دون حاجة الى وكالة خطية، مع مراعاة احكام المادة ( 144 ) من قانون اصول المحاكمات الجزائية.
الموضوع: قبول دفاع از الحدث بدون نیاز به وکالت خطی,امکان دفاع توسط ولی یا اقارب یا نمایندگان مؤسسات اجتماعی,رعایت احکام ماده 144 قانون اصول محاکمات جزایی