المادة 44

معرف المادة: 8329

رقم المادة : 207

المادة 44 يتم الاقرار بنسب مجهول النسب امام محكمة الاحداث وفق قانون الاحوال الشخصية.

الموضوع: الاقرار بنسب مجهول النسب امام محكمة الاحداث,محكمة الاحداث,قانون الاحوال الشخصية