المادة 47
اولا – لا تقام الدعوى الجزائية على من لم يكن وقت ارتكاب الجريمة قد اتم التاسعة من عمره.
ثانيا – اذا ارتكب الصغير فعلا يعاقب عليه القانون فعلى المحكمة ان تقرر تسليمه الى وليه ليقوم بتنفيذ ما تقرره المحكمة من توصيات للمحافظة على حسن سلوكه بموجب تعهد مقترن بضمان مالي لا يقل عن مائتي دينار ولا يزيد على خمسمائة دينار لمدة لا تقل عن سنتين ولا تزيد على خمس سنوات.(5)
الموضوع: عدم اقامه دعوی جزائی بر علیه افراد زیر نه سال,تسلیم کوچک به ولی برای اجرای توصیههای دادگاه,تعهد مالی برای حفظ حسن رفتار کوچک,مدت تعهد مالی بین دو تا پنج سال