المادة 50

معرف المادة: 8335

رقم المادة : 207

المادة 50 يجوز اجراء التحقيق في غير مواجهة الحدث في الجرائم المخلقة بالاخلاق والاداب العامة على ان يحضر التحقيق من يحق له الدفاع عنه. وعلى محكمة التحقيق تبليغ الحدث بالاجراء المتخذ بحقه.

الموضوع: اجراء التحقيق في غير مواجهة الحدث,حضور من يحق له الدفاع عن الحدث,تبليغ الحدث بالاجراء المتخذ بحقه