المادة 50
يجوز اجراء التحقيق في غير مواجهة الحدث في الجرائم المخلقة بالاخلاق والاداب العامة على ان يحضر التحقيق من يحق له الدفاع عنه. وعلى محكمة التحقيق تبليغ الحدث بالاجراء المتخذ بحقه.
الموضوع: اجراء التحقيق في غير مواجهة الحدث,حضور من يحق له الدفاع عن الحدث,تبليغ الحدث بالاجراء المتخذ بحقه