المادة 55

معرف المادة: 8340

رقم المادة : 207

المادة 55 يتم تسمية رئيس وعضوي محكمة الاحداث الاصليين والاحتياط ببيان يصدره وزير العدل بناء على اقتراح رئيس محكمة الاستئناف.

الموضوع: تسمية رئيس محكمة الاحداث,تسمية عضوي محكمة الاحداث,بيان يصدره وزير العدل,اقتراح رئيس محكمة الاستئناف