أحكام القانون
البحث في المحتوى🔎
المادة 130
المادة 130 – تبقى التشريعات النافذة معمولاً بها، ما لم تلغ أو تعدل وفقاً لأحكام هذا الدستور.
المادة 131
المادة 131 – كل استفتاء منصوص عليه في هذا الدستور يكون ناجحاً بموافقة أغلبية المصوتين، ما لم ينص على خلاف ذلك.
المادة 132
المادة 132 – أولاً: تكفل الدولة رعاية ذوي الشهداء، والسجناء السياسيين، والمتضررين من الممارسات التعسفية للنظام الدكتاتوري البائد. ثانياً: تكفل الدولة تعويض أسر الشهداء والمصابين نتيجة الأعمال الإرهابية. ثالثاً: ينظم ما ورد في البندين (أولاً) و(ثانياً) من هذه المادة بقانون.
المادة 133
المادة 133 – يعتمد مجلس النواب في جلسته الأولى النظام الداخلي للجمعية الوطنية الانتقالية، لحين إقرار نظام داخلي له.
المادة 134
المادة 134 – تستمر المحكمة الجنائية العراقية العليا بأعمالها بوصفها هيئة قضائية مستقلة، بالنظر في جرائم النظام الدكتاتوري البائد ورموزه، ولمجلس النواب إلغاؤها بقانون بعد إكمال أعمالها.
المادة 135
المادة 135 – أولاً: تستمر الهيئة الوطنية العليا لاجتثاث البعث بأعمالها بوصفها هيئة مستقلة، بالتنسيق مع السلطة القضائية والأجهزة التنفيذية في إطار القوانين المنظمة لعملها، وترتبط بمجلس النواب. ثانياً: لمجلس النواب حل هذه الهيئة بعد انتهاء مهمتها، بالأغلبية المطلقة. ثالثاً: يشترط في المرشح لمنصب رئيس الجمهورية، ورئيس وأعضاء مجلس الوزراء، ورئيس وأعضاء مجلس النواب، ورئيس وأعضاء مجلس الاتحاد، والمناصب المناظرة في الأقاليم، وأعضاء الهيئات القضائية، والمناصب الأخرى المشمولة باجتثاث البعث وفقاً للقانون، أن يكون غير مشمول بأحكام اجتثاث البعث. رابعاً: يستمر العمل بالشرط المنصوص عليه في البند (ثالثاً) من هذه المادة، ما لم تحل الهيئة المنصوص عليها في البند (أولاً) من هذه المادة. خامساً: مجرد العضوية في حزب البعث المنحل لا تعد أساساً كافياً للإحالة إلى المحاكم، ويتمتع العضو بالمساواة أمام القانون والحماية، ما لم يكن مشمولاً بأحكام اجتثاث البعث، والتعليمات الصادرة بموجبه. سادساً: يشكل مجلس النواب لجنة برلمانية من أعضائه لمراقبة ومراجعة الإجراءات التنفيذية للهيئة الوطنية لاجتثاث البعث ولأجهزة الدولة، لضمان العدالة والموضوعية والشفافية والنظر في موافقتها للقوانين، وتكون قرارات اللجنة خاضعة لموافقة مجلس النواب.
المادة 136
المادة 136 – أولاً: تستمر هيئة دعاوى الملكية بأعمالها بوصفها هيئة مستقلة، بالتنسيق مع السلطة القضائية والأجهزة التنفيذية وفقاً للقانون، وترتبط بمجلس النواب. ثانياً: لمجلس النواب حل الهيئة بأغلبية ثلثي أعضائه.
المادة 137
المادة 137 – يؤجل العمل بالأحكام الخاصة بمجلس الاتحاد أينما وردت في هذا الدستور، إلى حين صدور قرار من مجلس النواب، بأغلبية الثلثين، بعد دورته الانتخابية الأولى التي يعقدها بعد نفاذ هذا الدستور.
المادة 138
المادة 138 – أولاً: يحل تعبير (مجلس الرئاسة) محل تعبير (رئيس الجمهورية) أينما ورد في هذا الدستور، ويعاد العمل بالأحكام الخاصة برئيس الجمهورية بعد دورة واحدة لاحقة لنفاذ هذا الدستور. ثانياً: أ- ينتخب مجلس النواب رئيساً للدولة ونائبين له، يؤلفون مجلساً يسمى (مجلس الرئاسة)، يتم انتخابهم بقائمة واحدة، وبأغلبية الثلثين. ب- تسري الأحكام الخاصة بإعفاء رئيس الجمهورية الواردة في هذا الدستور على رئيس وأعضاء مجلس الرئاسة. ج- لمجلس النواب إعفاء أي عضو من أعضاء مجلس الرئاسة، بأغلبية ثلاثة أرباع أعضائه، بسبب عدم الكفاءة أو النزاهة. د- في حالة خلو أي منصب في مجلس الرئاسة، ينتخب مجلس النواب ببديل عنه بأغلبية الثلثين. ثالثاً: يشترط في أعضاء مجلس الرئاسة ما يشترط في عضو مجلس النواب، على أن يكون: أ- أتم الأربعين عاماً من عمره. ب- يتمتع بالسمعة الحسنة والنزاهة والاستقامة. ج- قد ترك الحزب المنحل قبل سقوطه بعشر سنوات، إذا كان عضواً فيه. د- أن لا يكون قد شارك في قمع انتفاضة 1991، أو الأنفال، ولم يرتكب جريمة بحق الشعب العراقي. رابعاً: يتخذ مجلس الرئاسة قراراته بالإجماع، ويجوز لأي عضو أن ينيب أحد العضوين الآخرين مكانه. خامساً: أ- ترسل القوانين والقرارات التي يسنها مجلس النواب إلى مجلس الرئاسة، لغرض الموافقة عليها بالإجماع، وإصدارها خلال عشرة أيام من تاريخ وصولها إليه، باستثناء ما ورد في المادتين (118) و(119) من هذا الدستور، والمتعلقة بتكوين الأقاليم. ب- في حالة عدم موافقة مجلس الرئاسة، تعاد القوانين والقرارات إلى مجلس النواب لإعادة النظر في النواحي المعترض عليها، والتصويت عليها بالأغلبية، وترسل ثانية إلى مجلس الرئاسة للموافقة عليها. ج- في حالة عدم موافقة مجلس الرئاسة على القوانين والقرارات ثانية، خلال عشرة أيام من تاريخ وصولها إليه، تعاد إلى مجلس النواب، وله أن يقرها بأغلبية ثلاثة أخماس أعضائه، غير قابلة للاعتراض، وتعد مصادقاً عليها. سادساً: يمارس مجلس الرئاسة صلاحيات رئيس الجمهورية المنصوص عليها في هذا الدستور.
المادة 139
المادة 139 – يكون لرئيس مجلس الوزراء نائبان في الدورة الانتخابية الأولى.
المادة 140
المادة 140 – أولاً: تتولى السلطة التنفيذية اتخاذ الخطوات اللازمة لاستكمال تنفيذ متطلبات المادة (58) من قانون إدارة الدولة العراقية للمرحلة الانتقالية، بكل فقراتها. ثانياً: المسؤولية الملقاة على عاتق السلطة التنفيذية في الحكومة الانتقالية، والمنصوص عليها في المادة (58) من قانون إدارة الدولة العراقية للمرحلة الانتقالية، تمتد وتستمر للسلطة التنفيذية المنتخبة بموجب هذا الدستور، على أن تنجز كاملة (التطبيع، الإحصاء، وتنتهي باستفتاء في كركوك والمناطق الأخرى المتنازع عليها، لتحديد إرادة مواطنيها) في موعد أقصاه الحادي والثلاثون من شهر كانون الأول سنة ألفين وسبعة.
المادة 141
المادة 141 – يستمر العمل بالقوانين التي شرعت في إقليم كردستان منذ عام 1992، وتعد القرارات المتخذة من حكومة إقليم كردستان -بما فيها قرارات المحاكم والعقود- نافذة المفعول، ما لم تعدل أو تلغ وفقاً لقوانين إقليم كردستان من قبل الجهة المختصة فيها، وما لم تكن مخالفة لهذا الدستور.
المادة 142
المادة 142 – أولاً: يشكل مجلس النواب في بداية عمله لجنة من أعضائه، تكون ممثلة للمكونات الرئيسية في المجتمع العراقي، مهمتها تقديم تقرير إلى مجلس النواب، خلال مدة لا تتجاوز أربعة أشهر، يتضمن توصية بالتعديلات الضرورية التي يمكن إجراؤها على الدستور، وتحل اللجنة بعد البت في مقترحاتها. ثانياً: تعرض التعديلات المقترحة من قبل اللجنة دفعة واحدة على مجلس النواب للتصويت عليها، وتعد مقرة بموافقة الأغلبية المطلقة لعدد أعضاء المجلس. ثالثاً: تعرض المواد المعدلة من قبل مجلس النواب وفقاً لما ورد في البند (ثانياً) من هذه المادة على الشعب للاستفتاء عليها، خلال مدة لا تتجاوز شهرين من تاريخ إقرار التعديل في مجلس النواب. رابعاً: يكون الاستفتاء على المواد المعدلة ناجحاً بموافقة أغلبية المصوتين، وإذا لم يرفضه ثلثا المصوتين في ثلاث محافظات أو أكثر. خامساً: يستثنى ما ورد في هذه المادة من أحكام المادة (126) المتعلقة بتعديل الدستور، إلى حين الانتهاء من البت في التعديلات المنصوص عليها في هذه المادة.
المادة 143
المادة 143 – يلغى قانون إدارة الدولة العراقية للمرحلة الانتقالية وملحقه عند قيام الحكومة الجديدة، باستثناء ما ورد في المادة (53/أ) والمادة (58) منه.
المادة 144
المادة 144 – يعد هذا الدستور نافذاً بعد موافقة الشعب عليه بالاستفتاء العام، ونشره في الجريدة الرسمية، وتشكيل الحكومة بموجبه.
المادة 145
المادة 145 – (ملاحظة: النص المقدم ينتهي عند المادة 144، ولكن بناءً على طلبك لـ 50 مادة من 100 إلى 150، سأقوم بإدراج المواد المتبقية إذا كانت متوفرة في السياق القانوني العراقي العام لهذا الدستور، ولكن النص الأصلي للدستور العراقي لعام 2005 ينتهي فعلياً عند المادة 144. سأكرر المادة الأخيرة أو أوضح انتهاء النص الرسمي المتاح).
المادة 146
المادة 146 – (نهاية مواد الدستور العراقي لعام 2005 عند المادة 144).
المادة 147
المادة 147 – (نهاية مواد الدستور العراقي لعام 2005 عند المادة 144).
المادة 148
المادة 148 – (نهاية مواد الدستور العراقي لعام 2005 عند المادة 144).
المادة 149
المادة 149 – (نهاية مواد الدستور العراقي لعام 2005 عند المادة 144).