المادة 134 – تستمر المحكمة الجنائية العراقية العليا بأعمالها بوصفها هيئة قضائية مستقلة، بالنظر في جرائم النظام الدكتاتوري البائد ورموزه، ولمجلس النواب إلغاؤها بقانون بعد إكمال أعمالها.
الموضوع: استمرار فعالیت دادگاه جنایی عراق به عنوان یک نهاد قضایی مستقل,امکان لغو دادگاه توسط مجلس نمایندگان پس از اتمام فعالیتها