المادة 136

معرف المادة: 2988

رقم المادة : 20

المادة 136 – أولاً: تستمر هيئة دعاوى الملكية بأعمالها بوصفها هيئة مستقلة، بالتنسيق مع السلطة القضائية والأجهزة التنفيذية وفقاً للقانون، وترتبط بمجلس النواب. ثانياً: لمجلس النواب حل الهيئة بأغلبية ثلثي أعضائه.

الموضوع: استقلال هيئة دعاوى الملكية,تنسيق هيئة دعاوى الملكية مع السلطة القضائية والأجهزة التنفيذية,ارتباط هيئة دعاوى الملكية بمجلس النواب,حق مجلس النواب في حل الهيئة بأغلبية ثلثي أعضائه