المادة 132

معرف المادة: 2984

رقم المادة : 20

المادة 132 – أولاً: تكفل الدولة رعاية ذوي الشهداء، والسجناء السياسيين، والمتضررين من الممارسات التعسفية للنظام الدكتاتوري البائد. ثانياً: تكفل الدولة تعويض أسر الشهداء والمصابين نتيجة الأعمال الإرهابية. ثالثاً: ينظم ما ورد في البندين (أولاً) و(ثانياً) من هذه المادة بقانون.

الموضوع: تكفل الدولة رعاية ذوي الشهداء,تكفل الدولة رعاية السجناء السياسيين,تكفل الدولة رعاية المتضررين من الممارسات التعسفية,تكفل الدولة تعويض أسر الشهداء والمصابين نتيجة الأعمال الإرهابية,تنظيم رعاية ذوي الشهداء والسجناء السياسيين والمتضررين بقانون