المادة 144

معرف المادة: 2996

رقم المادة : 20

المادة 144 – يعد هذا الدستور نافذاً بعد موافقة الشعب عليه بالاستفتاء العام، ونشره في الجريدة الرسمية، وتشكيل الحكومة بموجبه.

الموضوع: نفاذ الدستور بعد موافقة الشعب عليه,نشر الدستور في الجريدة الرسمية,تشكيل الحكومة بموجب الدستور