المادة 143

معرف المادة: 2995

رقم المادة : 20

المادة 143 – يلغى قانون إدارة الدولة العراقية للمرحلة الانتقالية وملحقه عند قيام الحكومة الجديدة، باستثناء ما ورد في المادة (53/أ) والمادة (58) منه.

الموضوع: إلغاء قانون إدارة الدولة العراقية للمرحلة الانتقالية,استثناء بعض المواد من الإلغاء