المادة 135 – أولاً: تستمر الهيئة الوطنية العليا لاجتثاث البعث بأعمالها بوصفها هيئة مستقلة، بالتنسيق مع السلطة القضائية والأجهزة التنفيذية في إطار القوانين المنظمة لعملها، وترتبط بمجلس النواب. ثانياً: لمجلس النواب حل هذه الهيئة بعد انتهاء مهمتها، بالأغلبية المطلقة. ثالثاً: يشترط في المرشح لمنصب رئيس الجمهورية، ورئيس وأعضاء مجلس الوزراء، ورئيس وأعضاء مجلس النواب، ورئيس وأعضاء مجلس الاتحاد، والمناصب المناظرة في الأقاليم، وأعضاء الهيئات القضائية، والمناصب الأخرى المشمولة باجتثاث البعث وفقاً للقانون، أن يكون غير مشمول بأحكام اجتثاث البعث. رابعاً: يستمر العمل بالشرط المنصوص عليه في البند (ثالثاً) من هذه المادة، ما لم تحل الهيئة المنصوص عليها في البند (أولاً) من هذه المادة. خامساً: مجرد العضوية في حزب البعث المنحل لا تعد أساساً كافياً للإحالة إلى المحاكم، ويتمتع العضو بالمساواة أمام القانون والحماية، ما لم يكن مشمولاً بأحكام اجتثاث البعث، والتعليمات الصادرة بموجبه. سادساً: يشكل مجلس النواب لجنة برلمانية من أعضائه لمراقبة ومراجعة الإجراءات التنفيذية للهيئة الوطنية لاجتثاث البعث ولأجهزة الدولة، لضمان العدالة والموضوعية والشفافية والنظر في موافقتها للقوانين، وتكون قرارات اللجنة خاضعة لموافقة مجلس النواب.
الموضوع: استمرار عمل الهيئة الوطنية العليا لاجتثاث البعث كهیئة مستقلة,حق مجلس النواب در حل الهيئة بعد انتهاء مهمتها,شرط عدم شمول المرشحین بأحكام اجتثاث البعث,ادامه شرط عدم شمول المرشحین تا زمان حل الهيئة,عدم کفایت عضویت در حزب البعث به عنوان دلیل محاکمه