المادة 140

معرف المادة: 2992

رقم المادة : 20

المادة 140 – أولاً: تتولى السلطة التنفيذية اتخاذ الخطوات اللازمة لاستكمال تنفيذ متطلبات المادة (58) من قانون إدارة الدولة العراقية للمرحلة الانتقالية، بكل فقراتها. ثانياً: المسؤولية الملقاة على عاتق السلطة التنفيذية في الحكومة الانتقالية، والمنصوص عليها في المادة (58) من قانون إدارة الدولة العراقية للمرحلة الانتقالية، تمتد وتستمر للسلطة التنفيذية المنتخبة بموجب هذا الدستور، على أن تنجز كاملة (التطبيع، الإحصاء، وتنتهي باستفتاء في كركوك والمناطق الأخرى المتنازع عليها، لتحديد إرادة مواطنيها) في موعد أقصاه الحادي والثلاثون من شهر كانون الأول سنة ألفين وسبعة.

الموضوع: اتخاذ الخطوات اللازمة لاستكمال تنفيذ متطلبات المادة (58) من قانون إدارة الدولة العراقية للمرحلة الانتقالية,المسؤولية الملقاة على عاتق السلطة التنفيذية في الحكومة الانتقالية,استمرار المسؤولية للسلطة التنفيذية المنتخبة بموجب الدستور,إنجاز التطبيع والإحصاء واستفتاء في كركوك والمناطق الأخرى المتنازع عليها