المادة 133

معرف المادة: 2985

رقم المادة : 20

المادة 133 – يعتمد مجلس النواب في جلسته الأولى النظام الداخلي للجمعية الوطنية الانتقالية، لحين إقرار نظام داخلي له.

الموضوع: اعتماد النظام الداخلي للجمعية الوطنية الانتقالية,إقرار نظام داخلي للجمعية الوطنية الانتقالية