المادة 139

معرف المادة: 2991

رقم المادة : 20

المادة 139 – يكون لرئيس مجلس الوزراء نائبان في الدورة الانتخابية الأولى.

الموضوع: نائب رئیس مجلس الوزراء,دوره انتخابية أولى