المادة 141 – يستمر العمل بالقوانين التي شرعت في إقليم كردستان منذ عام 1992، وتعد القرارات المتخذة من حكومة إقليم كردستان -بما فيها قرارات المحاكم والعقود- نافذة المفعول، ما لم تعدل أو تلغ وفقاً لقوانين إقليم كردستان من قبل الجهة المختصة فيها، وما لم تكن مخالفة لهذا الدستور.
الموضوع: استمرار اعتبار قوانین مصوب در اقلیم کردستان از سال 1992,نافذ بودن تصمیمات دولت اقلیم کردستان,امکان تعدیل یا لغو قوانین توسط مراجع ذیصلاح,عدم مغایرت قوانین با قانون اساسی