المادة 131

معرف المادة: 2983

رقم المادة : 20

المادة 131 – كل استفتاء منصوص عليه في هذا الدستور يكون ناجحاً بموافقة أغلبية المصوتين، ما لم ينص على خلاف ذلك.

الموضوع: استفتاء منصوص عليه,موافقة أغلبية المصوتين,نجاح الاستفتاء,استثناءات في الموافقة