المادة 130

معرف المادة: 2982

رقم المادة : 20

المادة 130 – تبقى التشريعات النافذة معمولاً بها، ما لم تلغ أو تعدل وفقاً لأحكام هذا الدستور.

الموضوع: تبقى التشريعات النافذة معمولاً بها,إلغاء التشريعات,تعديل التشريعات وفقاً لأحكام الدستور