المادة 137

معرف المادة: 2989

رقم المادة : 20

المادة 137 – يؤجل العمل بالأحكام الخاصة بمجلس الاتحاد أينما وردت في هذا الدستور، إلى حين صدور قرار من مجلس النواب، بأغلبية الثلثين، بعد دورته الانتخابية الأولى التي يعقدها بعد نفاذ هذا الدستور.

الموضوع: تأخیر در اجرای احکام خاص مجلس الاتحاد,تصویب تصمیمات مجلس النواب با اکثریت دو ثلث,محدودیت زمانی برای اجرای احکام مجلس الاتحاد