أحكام القانون

البحث في المحتوى🔎
ازالة
ازالة

المادة 21

متن المادە :

المادة 21 اولا : - يحظر تسليم العراقي الى الجهات والسلطات الاجنبية . ثانيا : - ينظم حق اللجوء السياسي الى العراق بقانونٍ، ولا يجوم تسليم اللاجئ السياسي الى جهة اجنبية، او اعادته قسرا الى البلد الذي فرّ منه . ثالثا : - لا يمنح حق اللجوء السياسي الى المتهم بارتكاب جرائم دولية او ارهابية، او كل من الحق ضررا بالعراق .

المادة 22

متن المادە :

المادة 22 اولا : - العمل حقّ لكل العراقيين بما يضمن لهم حياة كريمة . ثانيا : - ينظم القانون، العلاقة بين العمال واصحاب العمل على اسس اقتصادية، مع مراعاة قواعد العدالة الاجتماعية . ثالثا : - تكفل الدولة حق تاسيس النقابات والاتحادات المهنية، او الانضمام اليها، وينظم ذلك بقانون .

المادة 23

متن المادە :

المادة 23 الاحكام المرتبطة بالمادة اولا : - الملكية الخاصة مصونة، ويحق للمالك الانتفاع بها واستغلالها والتصرف بها، في حدود القانون . ثانيا : - لا يجوز نزع الملكية الا لاغراض المنفعة العامة مقابل تعويض عادل، وينظم ذلك بقانون . ثالثا : - ا- للعراقي الحق في التملك في اي مكان في العراق، ولا يجوز لغيره تملّك غير المنقول، الا ما استثني بقانون . ب- يحظر التملّك لاغراض التغيير السكاني .

المادة 24

متن المادە :

المادة 24 تكفل الدولة حرية الانتقال للايدي العاملة والبضائع ورؤوس الاموال العراقية بين الاقاليموالمحافظات، وينظم ذلك بقانون .

المادة 25

متن المادە :

المادة 25 تكفل الدولة اصلاح الاقتصاد العراقي وفق اسسٍ اقتصادية حديثة وبما يضمن استثمار كامل موارده، وتنويع مصادره، وتشجيع القطاع الخاص وتنميته .

المادة 26

متن المادە :

المادة 26 تكفل الدولة تشجيع الاستثمارات في القطاعات المختلفة، وينظم ذلك بقانون .

المادة 27

متن المادە :

المادة 27 اولا : - للاموال العامة حُرمة، وحمايتها واجب على كل مواطن . ثانيا : - تنظم بقانونٍ، الاحكام الخاصة بحفظ املاك الدولة وادارتها وشروط التصرف فيها، والحدود التي لا يجوز فيها النزول عن شيء من هذه الاموال .

المادة 28

متن المادە :

المادة 28 اولا : - لا تفرض الضرائب والرسوم، ولا تعدل، ولا تجبى، ولا يعفى منها، الا بقانون . ثانيا : - يعفى اصحاب الدخول المنخفضة من الضرائب، بما يكفل عدم المساس بالحد الادنى اللازم للمعيشة، وينظم ذلك بقانون .

المادة 29

متن المادە :

المادة 29 اولا : - ا- الاسرة اساس المجتمع، وتحافظ الدولة على كيانها وقيمها الدينية والاخلاقية والوطنية . ب- تكفل الدولة حماية الامومة والطفولة والشيخوخة، وترعى النشئ والشباب، وتوفر لهم الظروف المناسبة لتنمية ملكاتهم وقدراتهم . ثانيا : - للاولاد حقّ على والديهم في التربية والرعاية والتعليم وللوالدين حقّ على اولادهم في الاحترام والرعاية، ولا سيما في حالات العوز والعجز والشيخوخة . ثالثا : - يحظر الاستغلال الاقتصادي للاطفال بصوره كافة، وتتخذ الدولة الاجراءات الكفيلة بحمايتهم . * رابعا : - تمنع كل اشكال العنف والتعسف في الاسرة والمدرسة والمجتمع .

المادة 30

متن المادە :

المادة 30 اولا : - تكفل الدولة للفرد وللاسرة - وبخاصة الطفل والمراة - الضمان الاجتماعي والصحي، والمقومات الاساسية للعيش في حياة كريمة، تؤمّن لهم الدخل المناسب، والسكن الملائم . ثانيا : - تكفل الدولة الضمان الاجتماعي والصحي للعراقيين في حال الشيخوخة او المرض او العجز عن العمل اوالتشرّد او اليتم او البطالة، وتعمل على وقايتهم من الجهل والخوف والفاقة، وتوفر لهم السكن والمناهج الخاصة لتاهيلهم والعناية بهم، وينظم ذلك بقانون .

المادة 31

متن المادە :

المادة 31 اولا : - لكل عراقي الحق في الرعاية الصحية، وتعنى الدولة بالصحة العامة، وتكفل وسائل الوقاية والعلاج بانشاء مختلف انواع المستشفيات والمؤسسات الصحية . ثانيا : - للافراد والهيئات انشاء مستشفيات او مستوصفاتٍ او دور علاج خاصة، وباشراف من الدولة، وينظم ذلك بقانون .

المادة 32

متن المادە :

المادة 32 ترعى الدولة المعاقي وذوي الاحتياجات الخاصة، وتكفل تاهيلهم بغية دمجهم في المجتمع، وينظم ذلك بقانون.

المادة 33

متن المادە :

المادة 33 اولا : - لكل فرد حق العيش في ظروف بيئية سليمة . ثانيا : - تكفل الدولة حماية البيئة والتنوع الاحيائي والحفاظ عليهما .

المادة 34

متن المادە :

المادة 34 اولا : - التعليم عاملُ اساس لتقدّم المجتمع وحقّ تكفله الدولة، وهو الزامي في المرحلة الابتدائية، وتكفل الدولة مكافحة الامية . ثانيا : - التعليم المجاني حقّ لكل العراقيين في مختلف مراحله . ثالثا : - تشجع الدولة البحث العلمي للاغراض السلمية بما يخدم الانسانية، وترعى التفوق والابداع والابتكار ومختلف مظاهر النبوغ . رابعا : - التعليم الخاص والاهلي مكفولٌ، وينظم بقانون .

المادة 35

متن المادە :

المادة 35 ترعى الدولة النشاطات والمؤسسات الثقافية بما يتناسب مع تاريخ العراق الحضاري والثقافي، وتحرص على اعتماد توجهاتٍ ثقافيةٍ عراقيةٍ اصيلة .

المادة 36

متن المادە :

المادة 36 ممارسة الرياضة حق لكل فرد، وعلى الدولة تشجيع انشطتها ورعايتها، وتوفير مستلزماتها .

المادة 37

متن المادە :

المادة 37 اولا : - ا- حرية الانسان وكرامته مصونة . ب- لا يجوز توقيف احد او التحقيق معه الا بموجب قرار قضائي . ج- يحرم جميع انواع التعذيب النفسي والجسدي والمعاملة غير الانسانية، ولا عبرة باي اعتراف انتزع بالاكراه او التهديد او التعذيب، وللمتضرر المطالبة بالتعويض عن الضرر المادي والمعنوي الذي اصابه وفقا للقانون . ثانيا : - تكفل الدولة حماية الفرد من الاكراه الفكري والسياسي والديني . ثالثا : - يحرم العمل القسري السخرة، والعبودية وتجارة العبيد الرقيق، ويحرم الاتجار بالنساء والاطفال، والاتجار بالجنس .

المادة 38

متن المادە :

المادة 38 الاحكام المرتبطة بالمادة تكفل الدولة، بما لا يخل بالنظام العام والاداب . اولا : - حرية التعبير عن الراي بكل الوسائل ثانيا : - حرية الصحافة والطباعة والاعلان والاعلام والنشر ثالثا : - حرية الاجتماع والتظاهر السلمي، وتنظم بقانون .

المادة 39

متن المادە :

المادة 39 اولا : - حرية تاسيس الجمعيات والاحزاب السياسية، او الانضمام اليها، مكفولة، وينظم ذلك بقانون . ثانيًا : - لا يجوز اجبار احدٍ على الانضمام الى اي حزبٍ او جمعية او جهة سياسية، او اجباره على الاستمرار في العضوية فيها .

المادة 40

متن المادە :

المادة 40 حرية الاتصالات والمراسلات البريدية والبرقية والهاتفية والالكترونية وغيرها مكفولة، ولا يجوز مراقبتها او التنصت عليها، او الكشف عنها، الا لضرورةٍ قانونية وامنية، وبقرار قضائي .