المادة 24

معرف المادة: 2730

رقم المادة : 19

المادة 24 تكفل الدولة حرية الانتقال للايدي العاملة والبضائع ورؤوس الاموال العراقية بين الاقاليموالمحافظات، وينظم ذلك بقانون .

الموضوع: حرية الانتقال للايدي العاملة,حرية الانتقال للبضائع,حرية الانتقال لرؤوس الاموال,تنظيم حرية الانتقال بقانون