المادة 27
اولا : - للاموال العامة حُرمة، وحمايتها واجب على كل مواطن .
ثانيا : - تنظم بقانونٍ، الاحكام الخاصة بحفظ املاك الدولة وادارتها وشروط التصرف فيها، والحدود التي لا يجوز فيها النزول عن شيء من هذه الاموال .
الموضوع: حرمة الاموال العامة,وجوب حماية الاموال العامة من قبل المواطنين,تنظيم احكام حفظ املاك الدولة,ادارة املاك الدولة,شروط التصرف في املاك الدولة,حدود النزول عن اموال الدولة