المادة 22
اولا : - العمل حقّ لكل العراقيين بما يضمن لهم حياة كريمة .
ثانيا : - ينظم القانون، العلاقة بين العمال واصحاب العمل على اسس اقتصادية، مع مراعاة قواعد العدالة الاجتماعية .
ثالثا : - تكفل الدولة حق تاسيس النقابات والاتحادات المهنية، او الانضمام اليها، وينظم ذلك بقانون .
الموضوع: العمل حقّ لكل العراقيين,ينظم القانون العلاقة بين العمال واصحاب العمل,تكفل الدولة حق تاسيس النقابات والاتحادات المهنية