المادة 22

معرف المادة: 2728

رقم المادة : 19

المادة 22 اولا : - العمل حقّ لكل العراقيين بما يضمن لهم حياة كريمة . ثانيا : - ينظم القانون، العلاقة بين العمال واصحاب العمل على اسس اقتصادية، مع مراعاة قواعد العدالة الاجتماعية . ثالثا : - تكفل الدولة حق تاسيس النقابات والاتحادات المهنية، او الانضمام اليها، وينظم ذلك بقانون .

الموضوع: العمل حقّ لكل العراقيين,ينظم القانون العلاقة بين العمال واصحاب العمل,تكفل الدولة حق تاسيس النقابات والاتحادات المهنية