المادة 23
الاحكام المرتبطة بالمادة
اولا : - الملكية الخاصة مصونة، ويحق للمالك الانتفاع بها واستغلالها والتصرف بها، في حدود القانون .
ثانيا : - لا يجوز نزع الملكية الا لاغراض المنفعة العامة مقابل تعويض عادل، وينظم ذلك بقانون .
ثالثا : - ا- للعراقي الحق في التملك في اي مكان في العراق، ولا يجوز لغيره تملّك غير المنقول، الا ما استثني بقانون .
ب- يحظر التملّك لاغراض التغيير السكاني .
الموضوع: الملكية الخاصة مصونة,حق المالك في الانتفاع والتصرف,نزع الملكية لأغراض المنفعة العامة,حق العراقي في التملك في أي مكان بالعراق,حظر التملك لأغراض التغيير السكاني