المادة 33

معرف المادة: 2739

رقم المادة : 19

المادة 33 اولا : - لكل فرد حق العيش في ظروف بيئية سليمة . ثانيا : - تكفل الدولة حماية البيئة والتنوع الاحيائي والحفاظ عليهما .

الموضوع: حق العيش في ظروف بيئية سليمة,تكفل الدولة حماية البيئة والتنوع الاحيائي والحفاظ عليهما