المادة 40
حرية الاتصالات والمراسلات البريدية والبرقية والهاتفية والالكترونية وغيرها مكفولة، ولا يجوز مراقبتها او التنصت عليها، او الكشف عنها، الا لضرورةٍ قانونية وامنية، وبقرار قضائي .
الموضوع: حرية الاتصالات والمراسلات مكفولة,ممنوعیت مراقبت و تنصت بر روی ارتباطات,اجازه نظارت بر ارتباطات در شرایط قانونی و امنیتی,نیاز به تصمیم قضائی برای نظارت بر ارتباطات