المادة 32
ترعى الدولة المعاقي وذوي الاحتياجات الخاصة، وتكفل تاهيلهم بغية دمجهم في المجتمع، وينظم ذلك بقانون.
الموضوع: رعاية الدولة للمعاقين وذوي الاحتياجات الخاصة,تكفل الدولة تأهيل المعاقين وذوي الاحتياجات الخاصة,دمج المعاقين وذوي الاحتياجات الخاصة في المجتمع,تنظيم تأهيل المعاقين وذوي الاحتياجات الخاصة بقانون