المادة 29
اولا : - ا- الاسرة اساس المجتمع، وتحافظ الدولة على كيانها وقيمها الدينية والاخلاقية والوطنية .
ب- تكفل الدولة حماية الامومة والطفولة والشيخوخة، وترعى النشئ والشباب، وتوفر لهم الظروف المناسبة لتنمية ملكاتهم وقدراتهم .
ثانيا : - للاولاد حقّ على والديهم في التربية والرعاية والتعليم وللوالدين حقّ على اولادهم في الاحترام والرعاية، ولا سيما في حالات العوز والعجز والشيخوخة .
ثالثا : - يحظر الاستغلال الاقتصادي للاطفال بصوره كافة، وتتخذ الدولة الاجراءات الكفيلة بحمايتهم . *
رابعا : - تمنع كل اشكال العنف والتعسف في الاسرة والمدرسة والمجتمع .
الموضوع: الأسرة أساس المجتمع,حماية الأمومة والطفولة والشيخوخة,حق الأولاد في التربية والرعاية والتعليم,حق الوالدين في الاحترام والرعاية,حظر الاستغلال الاقتصادي للأطفال,منع كل أشكال العنف والتعسف في الأسرة والمدرسة والمجتمع